342

Maqasid Aliyya Şerhi

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

فاحشا، مع أنه لو ذكر بعد ركعة جالسا إن اكتفى منه بأخرى قائما لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا، وهو باطل، وإن وجب إكمال ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام، وإن وجب حذفها وإكمال الصلاة بركعتين قائما لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل.

ومن هنا يظهر أن الأصح وجوب تقديم الركعتين من قيام، كما اختياره المصنف في الرسالة سابقا (1)، ودل عليه النص، فيرتفع الإشكال. وغاية ما يبقى من الإشكال ما تقدم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهد في بعض الصور، وهو غير قادح مع النص عليه، كما لا يقدح زيادة الركعة مع الجلوس المذكور من غير تشهد، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة.

ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم، حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلل.

(وقيل: لو ذكر في أثنائه) النقصان (2)(أعاد الصلاة) مطلقا؛ لتحقق زيادة الركن فضلا عن تغيير الهيئة إن اتفق، وقد تقدم جوابه. ولا ريب أن الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ مما أمر به منه، لا إبطالها وإعادتها؛ لأن ذلك غير جائز عند القائل بالصحة.

(ولو ذكر) في أثنائه (التمام تخير بين القطع) له (والإتمام) لأنه يصير حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها، ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل وإن كان منويا به الفرض كما ورد به النص (3).

Sayfa 352