Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
فيها بين العمد والسهو، إلا ما استثني، وليس هذا منه.
والحاصل أن الصادر عمدا هو السجود الركني، لا زيادة الركن الذي هو مناط البطلان، ومورد النص منبه عليه.
(و) من هنا تحقق أن (الأصح إلحاقه) أي إلحاق الشك بعد الركوع (بالأول) وهو الشك بعد السجود (فيجب الإتمام والمرغمتان).
[الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس]
(الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس) سواء كان بعد السجود أم قبله، (وفيه وجه بالبناء على الأقل) لأنه المتيقن، ويضعف لمخالفته المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر. (و) وجه (آخر بالبناء على الأربع) لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه حكمه.
(و) المجتمع من ذلك وجوب (الاحتياط بركعة قائما) أو ركعتين جالسا (والمرغمتين). ويجب تقييده بما لو كان الشك بعد الركوع على ما اختاره المصنف، أو بعد السجود على القول الآخر. أما لو كان قبل الركوع هدم الركعة، وصار شكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة.
[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]
(الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة) فما زاد (وفيه وجه بالبطلان) مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة من الصلاة التي قد اشتغلت الذمة بها بيقين.
وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن لو أثر لبطل حكم كثير من الصور السابقة، مع النص على صحتها، والإجماع على صحة بعضها، واحتمال خروج تلك عن الحكم بالنص يدفع بأصالة عدم الزيادة والشك في المبطل.
(و) وجه (آخر بالنبإ على الأقل) لأصالة عدم الزيادة، والبناء على الأكثر أو الأربع موقوف على النص لخروجه عن الأصل، وهو مفقود هنا، والفساد غير معلوم.
وفيه وجه ثالث أشار إليه بقوله (أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس) فيصح حيث يصح، ويبطل حيث يبطل. ويجب سجود السهو في موضع الصحة، ويلزمه
Sayfa 345