302

Maqasid Aliyya Şerhi

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

والأصح اعتبار الكثرة فيهما عرفا، وفاقا للمصنف في غير الرسالة (1). فلا يضر ازدراد ما بين الأسنان، ولا تذويب سكرة وضعها في فمه قبل الصلاة، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب، بل الفعل الكثير.

ولو وضع لقمة وابتلعها، أن تناول قلة (2) وشرب منها، فقد قال العلامة في التذكرة ببطلان الصلاة مع حكمه باعتبار الكثرة؛ محتجا بأن تناول المأكول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب (3).

وحيث اعتبرنا الكثرة عرفا فهو المحكم في أمثال ذلك.

ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل مطلقا إجماعا، نعم لو أوجب محو صورة الصلاة رأسا احتمل قويا البطلان، وكذا القول في الفعل الكثير.

وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات (إلا في) صلاة (الوتر لمريد الصيام) صبيحة تلك الليلة (وهو عطشان) ويخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الوتر ودعائه، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام)(4).

ويشترط أيضا أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، من استدبار أو فعل كثير؛ اقتصارا على مورد الرخصة. نعم، جوز في الرواية السعي له خطوتين أو ثلاثا، فإما أن يقيد بعدم استلزامه الفعل الكثير كالخطوات الخفيفة جدا، أو يستثني من المنافيات الفعل الكثير بالمشي المنصوص لا مطلق الفعل ولا المشي.

ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره، وربما أو هم استثناء الوتر في الرسالة خروجها عن موضوعها من واجبات الصلاة، ويمكن حمل الوتر هنا على الواجب بنذر وشبهه؛ ليتم الغرض، ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النص؛ حملا للأم في (الوتر) على الاستغراق أو الجنس

Sayfa 311