Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
لأن الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهد. نعم، لو فرض عدم التشهد احتمل كونه كغيره؛ لعدم تحقق الخروج.
قلنا: الظاهر من القائل بندب التسليم أن الخروج من الصلاة لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من أحد أمور ثلاثة: إما نية الخروج، أو فعل المنافي، أو التسليم وإن لم يكن واجبا.
وحينئذ تتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقق ذلك؛ لأن الفرض كونه متوهما أنه في الصلاة لم يخرج منها بعد.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس ويسجد للسهو لمكان الزيادة. والنص ورد على زيادة ركعة، فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده، وتعديته إلى الزائد؛ لما ذكر، وهو اختيار المصنف.
لكن يبقى في ذلك بحث، وهو أن المصنف (1) وغيره (2) حكموا بأن من أتم صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا، وذكر في الوقت، يعيد الصلاة، مع أنه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، وقد ورد النص والفتوى بوجوب إعادته في الوقت، وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، ولا مخلص منه إلا بأحد أمور: إما القول باختصاص الحكم هنا بركعة، أو برفع الحكم أصلا كما اختاره الأكثر، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار. وفيه سؤال الفرق مع اتحاد السبب، بل حكم المسافر أقوى؛ لأن الحكم ثابت له وإن تشهد آخر الصلاة بالفعل.
[العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين]
(العاشر: عدم حفظ) الركعتين (الأولتين) من الرباعية.
وليس في هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشك في الأولتين، بل هي أعم من تلك مطلقا، فإن الشك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على
Sayfa 302