Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
به، والغذاء النجس روثا له أو لبنا، ومثله ما لو أكله النحل أو شربه واستحال عسلا.
نعم لو علم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وأصاب به مكانا رطبا، ولو من المعسلة نجس، ولم يطهر باستحالة المنقول كالتراب المتقدم.
واستحالة الميتة والعذرة ونحوهما دودا، واستحالة الخمر خلا ولو بعلاج مع عدم نجاسته من خارج، وبطهره يطهر إناؤه.
ومن النجاسة الخارجة صيرورة الدبس النجس خلا، فإنه لا يطهر بذلك اقتصارا على مورد النص، مع احتماله؛ لتحقق الاستحالة (1). واستحالة الدم قيحا، والكلب والخنزير ملحا على الأصح، واعتبر بعض الأصحاب كرية ماء المملحة (2)، وهو حسن بالنظر إلى نجاسة أرضها بدون الكرية، فلا تطهر بطهر المستحيل ملحا، فينجس منها الملاقي للأرض.
وأما نجاسة الجميع فليس بواضح؛ لأن الاستحالة كما تطهر أجزاء الكلب والخنزير كذلك تطهر الماء النجس، ومنع جماعة من الأصحاب- منهم المحقق في المعتبر- من طهارة هذا النوع أصلا (3)، وفي الفرق بين نجاسة الكلب هنا ونجاسة الدبس السابق نظر.
نعم لو قيل: إن طهارة الخمر المنقلب خلا بالانقلاب لا بالاستحالة- كما ذكره المصنف في بعض نسخ الرسالة (4)- تحقق الفرق.
وكما تكون الاستحالة مطهرة قد تكون منجسة، كما إذا استحال الماء الطاهر بولا لذي النفس غير المأكول.
Sayfa 155