Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر
، سواء كان مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع قلعه للنجاسة، ومنه أصابع المستنجي ونحوها.
الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب
، وفي إجزائه إشكال؛ لتنجس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، وقد صرح العلامة بالمنع منه (1)، اللهم إلا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.
الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل
الذي يزلق عن النجاسة ويجب إخراجه. (2)
الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو
الذي لا يستقل بقلع النجاسة، ويجب إخراجه (3).
الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل ولا يقلع النجاسة
، ومثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به (4).
ويمكن خروج الثلاثة بأول الكلام، وهو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإن هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.
السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين (عليه السلام)
المحترمة، ونحوهما
. وهي لا تطهر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصور حينئذ الطهارة.
ويمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مر، إذ لا يتصور زوالها عنه، وإطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها (5)، غير جيد كإطلاق بعضهم إجزائها (6).
السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين
، والكلام فيه كالصقيل.
الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة
، ويجب الاحتراز عنهما كما مر، ويمكن خروجهما بما خرجت به
Sayfa 148