Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
لا يساعد على ما اختاراه.
الثاني: جعل النية مقارنة للضرب على الأرض
وجعله هو الواجب الثاني يدل على وجوب استحضارها قبل الوضع؛ لتتحقق مقارنتها للضرب، فلا يكفي استحضارها حالة الوضع المستدام.
أما على ما اخترناه فظاهر؛ لأن الفعل الذي يقارن به النية هو الضرب لا الوضع، والمتأخر عن النية بعد وصول اليد إلى الأرض لا يسمى ضربا.
وأما على ما اختاره المصنف والشارح؛ فلأن الواجب مقارنة النية لأول العبادة، وهو هنا الوضع، ولم يحصل، ومثله نية السجود للسهو والشكر وقضاء السجدة المنسية.
ويحتمل الاكتفاء في هذه الموارد باستدامة الوضع، وكذا في التيمم إن لم يوجب الضرب؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، والوضع المعتبر هو المتأخر عن النية، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء.
الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النية للضرب
، لكن هل تجب المقارنة لمجموع اليدين دفعة واحدة، أم يكفي مقارنتها لجزء من اليدين مع إتباعه مسح الباقي؟
ليس في عبارة المصنف وغيره تصريح بأحد الأمرين، ولا شك أن الأول طريق اليقين، وبه يتحقق الخروج عن العهدة. غير أن الاكتفاء بالثاني لا يخلو من قوة؛ لأن الدليل لا يدل على أزيد من كون النية مقارنة لأول العبادة، وهو أول جزء من الضرب، ولأن ذلك يتعذر غالبا في الحجر، فإن تساوي سطوحه بحيث لا يشذ عنه جزء من باطن اليد دفعة نادر، وكذا التراب الخالص من شائبة التبن اليسير ونحوه.
ولو بقي على استحضار النية إلى أن استوعب بالمسح بطن اليد كان أولى عند من اكتفى بالوضع، وعلى اعتبار الضرب لا يفيد؛ لزوال مسمى الضرب بعد الوضع.
الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها
من التراب، والحجر، والرمل، والمدر، وأرض النورة، والجص قبل الإحراق، وغيرها. فيصح التيمم بهذه الأصناف
Sayfa 129