Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
ولا إشكال حينئذ، وإنما يجيء الإشكال على القولين، ولم أقف في هذه المسألة على كلام لأحد سبق، والله أعلم.
[الثاني: غسل الرأس والرقبة]
(الثاني: غسل الرأس والرقبة) وما بينهما من أجزاء الوجه والأذنين، فإن هذه الجملة في الغسل عضو واحد يجب غسله أولا، ولا ترتيب بين أجزائه، كما لا ترتيب بين أجزاء العضو الواحد في الغسل مطلقا وإن وجب بين الأعضاء.
وفي عطف المصنف الرقبة على الرأس إشارة إلى أن الرأس ليس مقولا في باب الغسل على المجموع المذكور، بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيا بين هذا المعنى وبين منابت الشعر الخاص؛ لأن الاشتراك على خلاف الأصل، والمفهوم من الرأس حقيقة هو المعنى الثاني. والتجوز في إطلاقه على الجميع- كما وقع في عبارة بعض الأصحاب حيث يجعلون أعضاء المغتسل ثلاثة: الرأس، والجانبين (1)- أولى؛ لأن المجاز أرجح من الاشتراك. نعم لو ثبت الاشتراك أمكن تنزيل العبارة على كونه من باب عطف الجزاء على الكل، لا لكونه أشرف أفراده، بل لرفع توهم إرادة بعض معاني المشترك غير المقصود.
(و) يجب (تعاهد ما ظهر من الأذنين) وهو الصماخ (2)، دون ما بطن منهما، والمراد بالتعاهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، والتعهد بمعناه. قاله الجوهري وزاد: أن التعهد أفصح من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (3).
ونقل ابن هشام في المغني عن جماعة من أهل العربية منع التعاهد هنا، ونقل الجواز عن الخليل ويونس (4).
(و) كذا يجب (تخليل الشعر المانع) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته، والمراد
Sayfa 115