Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
مقامه محمول عليه، كما أن إطلاقه في مقام الوضوء ينصرف إلى موجبه.
وأيضا لا تستقيم إرادة العموم، فإن الحدث الأصغر لا يمنع دوامه حالة الغسل من جواز نية الرفع بالغسل في غير غسل الجنابة؛ لأن المرتفع إنما هو الحدث الأكبر، وما تجدد من الحدث الأصغر يوجب الوضوء بعده.
نعم، في غسل الجنابة يأتي ذلك؛ لبطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتي، فيقتصر على نية الاستباحة أو نيتهما.
ولكن يبقي في المسألة بحث، وهو أنه مع دوام الحدث الأصغر لا إشكال في صحة الغسل بالنسبة إلى صلاة واحدة بعده، لكن على القول بأنه لا أثر لهذا الحدث في حق المختار أو بإيجابه الوضوء بعده لا كلام في حكمه، وعلى القول بوجوب إعادته في حق المختار يتجه هنا وجوب الوضوء بعده للصلاة وإن لم يجب في غير هذه الصورة؛ لأن الأصل في الحدث أن يوجب شيئا من الطهارات كما سيأتي، ولما امتنع هاهنا إعادة الغسل لعدم الفائدة وجب الوضوء بعده، وكان كدائم الحدث الأصغر بالنسبة إلى الوضوء، هذا بالنسبة إلى الصلاة الاولى.
وأما بالنسبة إلى غيرها، فيشكل الحكم على القول بأن الحدث الأصغر في أثناء الغسل يبطله؛ إذ يحتمل هنا أن يقال: يلزمه الغسل والوضوء لكل صلاة؛ لأن قضية الدليل بطلان الغسل الأول كما يبطل الوضوء، لكن اغتفر ذلك للصلاة الواحدة، فيجب إعادته، كما تجب إعادة الوضوء للصلاة الأخرى، وينوي في الثاني الاستباحة كالأول.
ويحتمل أن يجتزئ هنا بالوضوء لكل صلاة لا غير إلى أن يحصل ما يوجب الغسل؛ لتحقق الاستباحة بالنسبة إلى الحدث الأكبر السابق، ولم يحصل بعد ما يوجب الغسل.
ويظهر من الشارح المحقق اختيار هذا الاحتمال ولو على القول بإبطال الحدث الأصغر الغسل إذا وقع في أثنائه (1) وإن لم يكن ذلك مذهبه، وفي الحكم إشكال،
Sayfa 113