Maqasid Aliyya Şerhi
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Türler
(و) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط (طهارة المحل)، وهو الأعضاء المغسولة والممسوحة، من الخبث، بمعنى طهارة كل عضو أو جزء منه قبل الشروع في غسله للوضوء، فلا يكفي غسل واحد لهما؛ لتغاير السبب.
[العاشر: إباحته]
(العاشر: إباحته) أي إباحة الماء الذي يتوضأ به بالمعنى الأعم، وهو الإذن في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص، أو مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا أو فحوى، لا بشاهد الحال.
(فلو كان مغصوبا) بأن يكون ملكا للغير، فاستعمله بدون إذنه (بطل) الوضوء مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم التكليفي المتعلق بالغصب كتحريم التصرف في المغصوب، أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به؛ للنهي المقتضي للفساد. والجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلم على الفور، فلا يعد تقصيره عذرا، ولو نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل وجهان، أجودهما الثاني.
أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي من بلله؛ لأنه في حكم التالف، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع استصحابه وإن كان الأولى خلاف ذلك فيهما، ومن الماء المغصوب ما استنبط من أرض مغصوبة، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا وإن أثم.
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
(الحادي عشر: إجراؤه على العضو) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقق بذلك مسمى الغسل، وأقله انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره. (فلو مسه) أي مس العضو بالماء (في الغسل من غير جريان لم يجزئ) لعدم تحقق مسمى الغسل، وتمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه التجوز، ولا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا، أو أنه تشبيه بحذف أداته.
(أما في المسح فيجزئ) الإمساس من غير جريان؛ لأن حقيقة المسح لا تتوقف على الجريان بل تنافيه كما سيأتي.
Sayfa 106