Aydınlatıcı Metot
المنهج المنير تمام الروض النضير
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Aydınlatıcı Metot
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
ويؤيد اعتبار ذلك ما تقدم أن الولد أقرب إلى الميت من أبيه، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد، وإلا فلفظ الكلالة يتناول انتفاء الوالد والولد جميعا، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآخر على أن ذكر الكلالة دال على انتفاء الوالد والولد.
وقد أشار الزمخشري إلى ذلك في آية الصيف، قال: فإن قلت: الابن لا يسقط الأخ وحده، فإن الأب نظيره في الإسقاط فلم أقتصر على نفي الولد.
قلت: بين حكم انتفاء الولد ووكل حكم انتفاء الولد إلى بيان السنة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر)) .
والأب أولى من الأخ، وليسا بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة، ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد، لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد، ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعا، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآخر انتهى.
فثبت أن حكم كلالة آية الشتاء وآية الصيف واحد وضعا ومعنى وصورة بما خلا الوالد والولد، وعلى هذا فرجل في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة ..} [النساء:12] ليس من الفرض المطلق كما قرره المحقق الجلال، بل هو مقيد بما عدا الوالد والولد ذكره في (المنحة).
Sayfa 364