Aydınlatıcı Metot
المنهج المنير تمام الروض النضير
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Aydınlatıcı Metot
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): ((وعلى تقدير عموم لفظ الولد للذكر والأنثى فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره، وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكر دون الأنثى)) انتهى .
هذا وما ذكرنا من القضاء النبوي في حديث ابن مسعود يحج ابن عباس فيما أخرجه البيهقي من طريق ابن أبي ملكية عنه، قال: أمر ليس في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السالف ذكره، فلا يتأتى لابن حزم ما ذكره أن ابن عباس لم ير ما فشي في الناس واشتهر فيهم حجة، وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لثبوت الحجة لما فشي في الناس، وهو ما ذكرنا من القضاء النبوي بذلك.
ولعل ابن عباس لو بلغه القضاء النبوي لذهب إلى أن البنت ليست بكلالة، وجعله مخصصا لعموم ظاهر الآية.
وأجاب الأولون أيضا عن حديث: ((فما أبقت الفرائض ...)) بأنه وإن كان مقتضاه اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي بعد الفروض فهو من طريق المفهوم.
وقد أختلف هل له عموم، وعلى فرض عمومه فيخص به حديث الأصل وشواهده، وقد ذكرنا في (باب العصبة) عند ذكر الخبر ما استشكله ابن دقيق العيد، وقرر في الجواب أنه من طريق المفهوم، فيخص به ما ذكرنا، وفي (فتح الباري): ((واستدل الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس: ((فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر )) من يكون أقرب العصبات إلى الميت، فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ولو كانت أنثى كان الباقي لها)) .
Sayfa 323