278

Aydınlatıcı Metot

المنهج المنير تمام الروض النضير

واعلم أن مدار الخلاف بين من تقدم في خروج البنت من الكلالة من عدمه، لما ثبت أن ميراث الأخوة والأخوات مطلقا لا يتأتى إلا في الكلالة، فابن عباس وابن حزم ومن تبعهما قالوا: إن البنت كلالة فلا يرث معها أحد من الأخوة والأخوات.

والجمهور قالوا: أنها ليست بكلالة فأثبتوا معها ميراث الأخوة والأخوات لقيام الدلالة في حديث ابن مسعود وابن الزبير ومعاذ على توريث الأخت مع البنت، فخصصوا البنت من ظاهر آية الكلالة، وبقي حكم اللفظ فيما سواها ممن شمله اسم الكلالة، لما سيعرف قريبا إن شاء الله .

قال في (الثمرات): قلنا: الدلالة دلت عليه في تركة سعد بن الربيع ولك ما بقي، وهذه حجة على الناصر ومن معه القائلون بسقوط الأخوة مع البنت.

ومما أجاب به الأولون: بأن معنى الآية ليس له ولد يحوز جميع المال لا الولد الذي لا يحوز.

وأما أن لفظ الولد يقع على الذكر والأنثى.

فأجاب الأولون: أن ذلك ليس بمانع للأخت عن الميراث، لقيام الدلالة على توريثها من الآية، وثبوت التخصيص للبنت من ظاهر الآية بأنها ليست من الكلالة.

سلمنا لولاء القضاء النبوي فيما رواه ابن مسعود السالف ذكره بلفظ: ((ولكن أقضي فيها بما قضي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت)) وفي بعض طرقه: ((لأقضين بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم..)) صدنا عما قالوا.

Sayfa 322