117Parlak Minareالمنار المنيف في الصحيح والضعيفIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHSoruşturmacıعبد الفتاح أبو غدةYayıncıمكتبة المطبوعات الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1390 AHYayın YeriحلبTürlerScience of Menextraction, chain of narration, and circuit•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفَصْلٌ -٤٧-٣٠٩- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعُ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كلها باطلة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لا يصح منها شيء.٣١٠- كَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: "إِنَّمَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ" قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي فِي الرَّفْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁".1 / 137KopyalaPaylaşAI Sormak