99

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

المعتبرة كاللون [والطعم] (١) أم لا؟
والجواب عن الوجه الثاني: إذا أضيف بشيء نجس، فلم تتغير الأوصاف: فلا يخلو ذلك من أن يكون كثيرًا مستبحرًا أم لا، فإن كان كثيرًا مستبحرًا: فلا خلاف في مذهب مالك أن الإضافة لا تؤثر، وأن الماء طاهر مطهر.
[فإن كان الماء قليلًا دون القلتين التي آنية الوضوء مثله: فاختلف فيه المذهب على أربعة أقوال:
أحدها: أنه طاهر مطهر] (٢) على أصله، وهذا هو مشهور المذهب.
والثاني: أنه نجس؛ ومن توضأ به عالمًا وصلى أعاد أبدًا، وهو قول ابن حبيب -متأوَل على قول ابن القاسم في الكتاب- لأنه قال: "ومن توضأ بماء ولغ فيه ما يأكل الجِيَف، فإنه يعيد في الوقت" (٣). والإعادة في الوقت لغير المتعمد، وهو نقل أبي سعيد.
والثالث: أنه مكروه، ويستحب تركه مع وجود غيره.
والرابع: أنه ماء مشكوك في حكمه، هل هو طاهر أو نجس.
وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قولين أصلين: إطلاق الطهارة، وإطلاق النجس.
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة في ذلك:
فمنها: ما [روى] (٤) مالك من طريق أبي هريرة أنه قال: قال رسول

(١) في الأصل: الطعام.
(٢) سقط من جـ.
(٣) المدونة (١/ ٦).
(٤) في جـ: خرجه.

1 / 103