241

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

ذلك" (١)
فمن رَجَّح حديث عليّ ﵁ قال: إِنّ الرَّفعْ مَشْرُوع في التكبيرة الأولى خَاصّة.
ومن رَجَّح حديث ابن عمر: قال [يرفع] (٢) في كُلِ خَفْضِ وَرَفع، ولاسِيما [أن] (٣) حديث ابن عمر مُسْنَد من طِرِيق آخر. وهذا تأويل ما أَرْسَله سليمان بن يَسَار.
وأن رسول الله ﷺ كان يَرْفَع يَدَيْه [فإنه دليل] (٤) على أنه مَشْروع خَاصّة؛ إذ هو الظَّاهر مِنْ ظَاهِر الخَبَر؛ لأنه لم يُبَيِّن فيه [موضعًا] (٥) هل كان ذلك في أول الصلاة، أو ذلك في كل خفْضٍ وَرَفع؟
وَأمَا مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّ الرَّفْع غير مَشْروع، فيُستدل [بظاهر] (٦) الأخبار المطلقة [منها: ما خرجه مالك] (٧) من طريق علي بن أبي طالب ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يُكَبّر في الصّلاة كُلما خَفَض ورَفَع، فَلَم تَزَل تِلْك صَلَاته حتى لَقى الله ﷿" (٨)، ولم يذكر الرفع.
ومنها حديث جابر بن عبد الله: أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة،

(١) أخرجه البخاري (٧٠٢)، ومسلم (٣٩٠)، وأبو داود (٧٤٢)، والترمذي (٢٥٥)، ومالك (١٦٥) من حديث ابن عمر.
(٢) في أ: يكبر.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: موضع الرفع.
(٦) في ب: بظواهر.
(٧) سقط من أ.
(٨) أخرجه مالك (١٦٦) والشافعي في الأم (١/ ١١٠) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٦٢) حديث (٢٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٦٧). قال البيهقي: هذا مرسل حسن.

1 / 246