240

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

وإنما هو مِنْ كَلَام سَحْنُون.
وقَدْ أَخْبَرَ بذلك ابن وَضَّاح عن سحنون: أن ذلك من قوله لا مِنْ قول ابن القاسم.
و[القول] (١) الثالث: أنه يَرْفَعُهما في التكبيرة الأولى، ثم لا يَرْفَعْهُما بَعْدَ ذلك، وهو القول المنصوص عن مالك في "المدونة" (٢)، وهو مشهور المذهب.
وسبب الخلاف: اختلاف الآثار [وتجاذب الاعتبار] (٣) فمنها ما رواه عاصم بن كُلَيْب عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ﵁: أنه كَان يَرْفَع يَدَيْه في أَوَّل [افتِتَاح] (٤) الصّلاة، ثم لا يَعُود" (٥)، وهذا [حديث] (٦) صحيح موقوف عن علي ﵁.
ومنها: ما أرسله مالك عن سليمان بن يسار أن [النبي] (٧) ﷺ: "كان يرفع يديه في الصلاة" (٨).
ومنها: ما [أخرجه] (٩) [مالك] (١٠) عن ابن عمر: "أنه كان إذا افتَتَح الصّلاة رَفَعَ يَدَيْه حَذْو مِنْكَبَيْه، وإذا رَفَعَ رأسه مِنَ الرُّكُوع رَفَعَهُما دُون

(١) زيادة من ب.
(٢) المدونة (١/ ٦٨).
(٣) في أ: وتجاذبها.
(٤) سقط من ب.
(٥) قال ابن القيم: أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه كلها باطلة على رسول الله ﷺ لا يصح منها شيء. نقد المنقول (١٢٨).
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: رسول الله.
(٨) أخرجه مالك (١٦٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٣٤، ٢٣٥).
(٩) في ب: خرجه.
(١٠) سقط من ب.

1 / 245