223

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

اتفقوا أنه لا يجوز تقديمها بزمان كثير، ولا أن يتقدمها عن لفظ التكبير [بزمان] (١) يسير [ولا] (٢) كثير.
فذهب القاضي [أبو محمَّد] (٣) عبد الوهاب إلى أنه لا يجوز تقديم النية على اللفظ بيسير ولا بكثير، وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول [الشيخ] (٤) أبي محمَّد بن أبي زيد في "رسالته" (٥) [حيث قال:] (٦) والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة، وذهب القاضي أبو الوليد بن رشد ﵁ إلى أنه يجوز تقديمها على اللفظ بزمان يسير قياسًا على الوضوء [والغسل] (٧)، ولا خلاف [عندنا] (٨) في [جواز] (٩) تقديم النية على الوضوء، والغسل [بيسير] (١٠)، وإن عرفت فيما بينه وبين التلبس بالوضوء أو الغسل.
واختلف فيه إذا تقدمت عليه بزمان كثير كمن ذهب إلى البحر أو النهر أو الحَمّام، وبينه وبين هذا الموضع مسافة فعرفت [له] (١١) النية في أثناء المسافة.
وقياسًا على الصيام، فالمتفق عليه عند القائلين بأنه يفتقر إلى النية أنه

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أو.
(٣) زيادة من ب.
(٤) زيادة من ب.
(٥) الرسالة مع تحرر المقالة (١١٤).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) في أ: عنده.
(٩) سقط من أ.
(١٠) في ب: بزمان يسير.
(١١) في ب: منه.

1 / 228