201

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

عتمة الليل؛ وهو ثلثه.
وأصلها تأخيرها؛ يقال: عتم القوم إذا صاروا حينئذ، والعتمة الإبطاء؛ فهذا نقل القاضي أبي الفضل ﵀ والعهدة عليه. وأول وقتها المستحب: مغيب الشفق.
واختلف في الشفق، ما هو؟
فقال مالك: وهو الحمرة، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.
وسبب الخلاف: هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو [بأواخرها] (١)؟
واختلف المذهب في تأخيرها عن أول وقتها: هل ذلك مباح أو مندوب إليه [للجماعة] (٢)؟
فقيل: هي كالظهر في جواز التأخير، وقيل: هي آكد من الظهر في التأخير؛ لقوله [﵇] (٣): "ما أظن أحدًا ينتظرها غيركم" (٤).
وأما آخر وقتها: فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: [إلى] (٥) ثلث الليل.
والثاني: [إلى] (٦) نصف الليل.
ويتخرج في المذهب قول ثالث: [أنها لا تبلغ] (٧) بالتأخير إلى ثلث

(١) في ب: بآخرها.
(٢) في أ: الجماعة.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٣٨).
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: أنه لا يبلغ.

1 / 206