172

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

منه (١).
وأما إذا اغتسلت لأحدهما ناسية للآخر، [هل يجزئ عنهما]؟ (٢).
فإن اغتسلت للحيض ناسية للجنابة: [فذلك] (٣) يجزئ عنهما جميعًا، ويتخرج في المذهب قول [ثان] (٤) بأنه لا يجزئ عن الجنابة.
ويجري الخلاف [على الخلاف فيما] (٥) إذا اتحد المُوجَب وتعدد المُوجِب، هل النظر إلى اختلاف المُوجِب [أو النظر إلى] (٦) اتفاق المُوجَب؟
ولا شك، ولا خفاء أن الجنابة والحيض كل واحد منهما لو انفرد كان موجبًا للغسل على صفة واحدة، فينبغي إذا اجتمعا أن ينوب أحدهما [عن] (٧) الآخر [مثله] (٨) البول والغائط.
وهذا الذي يقتضيه النظر الصحيح.
فإن اغتسلت للجنابة ناسية للحيض: هل يجزئها عن الحيض؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة (٩):
أحدهما: أنه لا يجزئها، وهو ظاهر قوله في المدونة.
والثاني: أنه يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض، وهو قول أبي

(١) النوادر (١/ ١٢٤).
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: فإنه.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: و.
(٧) في أ: إلى.
(٨) في أوب: أصله.
(٩) المدونة (١/ ٢٨).

1 / 176