171

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.
واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] (١) على قولين؛ والمشهور جوازها.
واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] (٢) الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.
وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] (٣) ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] (٤) [عن نفسها] (٥)، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.
والثاني: أنه [يقرأ القرآن] (٦) جملة.
والثالث: التفصيل بين [اليسير] (٧) والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] (٨) اللخمي [ق/ ١٦ أ] و[هو] (٩) الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] (١٠) أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها، ولا بأس أن يقرأ اليسير

(١) في الأصل: طاهرًا.
(٢) في أ: من.
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: الحدث.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: يقرأه.
(٧) في أ: القليل.
(٨) سقط من ب.
(٩) سقط من ب.
(١٠) زيادة من ب.

1 / 175