161

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

إذا عُطِفَا على واحد، فالمراد بذلك اثنين، كقوله: اليوم ونحوه، والبريد ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يريد المتكلم بذلك بعض يوم.
وإن [عُطِفَا] (١) على الجُملة، فإنه لا يُحمل على أن المراد به عدد المعطوف عليه، وإنما أراد الزيادة عليه ما لم يكون عدد [مثل] (٢) عدد المعطوف [عليه] (٣) أو [نصفه] (٤).
وغاية ما قال فيه بعض الأشياخ: الثلث، وهكذا ذكر القاضي أبو الفضل ﵀.
إلا أن الذي قاله يحتاج إلى [عرف لغوي] (٥) أو عُرف شرعى فإن عري عنهما كان تحكمًا، فظاهر قوله: الخمسة، وما [قرب] (٦) والذي [قرب] (٧) من الخمسة (٨): اثنان؛ فتكون سبعة، مثل الذي نص عليه في "كتاب الوضوء"، وظاهره أن الثمانية في خير الكثير، وهذا وجه استقراء الشيخ ﵁.
والقول الثاني: أن أقله عشرة أيام، وهي رواية الأندلسيين عن مالك، ورواية أصبغ عن ابن القاسم.
[والرابع] (٩): وهو قول محمَّد بن مسلمة أن أقله خمسة عشر يومًا، وهذا القول [أظهر] (١٠) في النظر وموافق للأثر؛ لأن الله تعالى جعل

(١) في جـ: عطفهما.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: صفة.
(٥) في أ: نقل اللغوي.
(٦) في أ: قارب.
(٧) في أ: قارب.
(٨) بالمدونة (١/ ٥٢).
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

1 / 165