160

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

وهو قول ضعيف عند أهل النظر؛ لما فيه من مخالفة الأثر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تحيض المرأة أكثر من نصف [زمانها] (١).
والثاني: أن أقله ثمانية أيام، وهو قول سحنون، وهو تأويل أبي محمَّد بن أبي زيد على المدونة على ظاهر قول مالك في كتاب الوضوء، وفي "كتاب العِدّة".
و[قال] (٢) في "كتاب الوضوء" في التي رأت الدّم خمسة عشر يومًا، ثم رأت الطهر خمسة أيام. ثم رأت الدم أيامًا. ثم رأت الطهر سبعة أيام:
قال: هذه مستحاضة (٣)، فجعل سبعة أيام في حيز اليسير.
وقال في "كتاب العدة" (٤): لا أرى الأربعة أيام، والخمسة، وما قرب طهرًا، وأرى أن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من [الطهر] (٥) إلا أيامًا يسيرة؛ الخمسة ونحوها.
وهذا يبين قول الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، ويعضده في أن أقل الطهر ثمانية أيام؛ لأنه [لم] (٦) ير السبعة في كتاب الوضوء طهرًا، ونص هناك على السبعة أيام، ولم [يزد] (٧) ولا قال ونحوها، والنحو هنا: الزيادة [على الخمسة] (٨) وكذلك ما قرب، غير أن النحو والشبه

(١) في ب: دهرها.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ٥٢).
(٤) المدونة (٥/ ٤٢٨).
(٥) في أ: الدم.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: يرد.
(٨) ساقطة من ب.

1 / 164