137

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

فالمذهب على قولين: أحدهما: أنه ليس كالجديد، وأنه لا يصلي المسلم به، ولا الكافر إذا أسلم، إلا بعد الغسل، وإن كان جديدًا بعد أن امتهن باللبس، وهو المشهور. والثاني: أنه كالجديد الذي كما نُسج، وأنه يصلي به [وإن لم يغسل] (١) وهو قول محمَّد بن عبد الحكم (٢). وسبب الخلاف: الإجماع المنعقد على غير قياس، هل يقاس عليه أم لا؛ لأن قول مالك: "مضى الصالحون على ذلك" (٣) إشارة إلى الإجماع. وأما الصلاة في ثوب ما لا يَتَوقَى [النجاسة] (٤) من المسلمين مثل أن يشتري رجل [ثوبًا] (٥) من السُّوق على ماذا يحمل؟ فلا يخول بائعه من أن يكون معلومًا أو كان مجهولًا. فإن كان [ق/ ١٢ أ] معلومًا عند المشتري، وكان علمه فيه [بالصلاحية] (٦) ومُلَازمة الصلاة، [وَمُجانَبة الخمر] (٧)، وسائر الأَنْبِذَة: فإن ثيابه محمولة على الطهارة؛ الرِّدَاء والقَمِيص، والعَمَامة. وأما ما يلبسه في الوَسَط كالسروال والمِئْزَر: فلا يصلي به حتى يغسله؛

(١) ساقطة من ب. (٢) النوادر (١/ ٩٠). (٣) المدونة (١/ ٣٥). (٤) في ب: الأنجاس. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: بالصلاح. (٧) في ب: واجتناب الخمور.

1 / 141