136

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

المسألة الحادية عشر [في] (١) الصلاة في ثوب الكافر، ومَنْ لا يَتَوَقَى النجاسة من المسلمين فأما الصلاة في ثوب الكافر: فلا يخلو من أن يكون جديدًا، أو مَلْبُوسًا. فإن كان جديدًا -لم يلبس بعد- فقد قال مالك ﵀: لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، مع العلم بأنهم يباشرون الأنجاس، ولا يتوقون الأدناس، وهو يقول في "العتبية" (٢): يَبُلُّون ما نسجوه بالخمر، ويحلونه بأيديهم، ويسقون الثياب قبل أن تنسج. وقال في "المدونة" (٣) أيضًا: لا يتوضأ بسؤر النصراني و[لا] (٤) بما أدخل يده فيه. ومع ذلك يقول: تجوز الصلاة فيما نسجوه، وقد مضى الصالحون على ذلك، فترك النظر على الاقتداء والتسليم للسلف الماضي، وإلا فالذي يَقْتَضِيه الدّليل النَّقلي، والنَّظري: أنهم وجميع أمتعتهم نجس؛ كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز (٥). وأما [إن] (٦) كان لبيسًا من أمتعتهم، فهل هو كالجديد أم لا؟.

(١) سقط من أ. (٢) النوادر (١/ ٩٠)، والبيان والتحصيل (١/ ٥٠). (٣) المدونة (١/ ١٤). (٤) سقط من أ. (٥) فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ سورة التوبة الآية (٢٨). (٦) في ب: ما.

1 / 140