111

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

و[لا] (١) خلاف عندنا في وجوب الوضوء؛ لوجود الملامسة التي سمَّاها الله حِسًا ومعنى.
والجواب عن الوجه الثاني -وهو ألا يقصد بها الالتذاذ ولا يلتذ-: فتفترق فيه القبلة والمباشرة والملامسة:
أما المباشرة واللمس: فلا يجب عليه فيهما وضوء؛ لعدم الملامسة التي سماها الله بقوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ ولا وجد معها لذة.
وأما القبلة: فاختلف فيها على قولين:
أحدهما: إيجاب الوضوء منها، وهي رواية أشهب عن مالك، وقول أصبغ، وهو ظاهر "المدونة" (٢)، آخر باب التيمم، وعلة ذلك: أن القبلة لا تنفك عن اللذة، إلا أن تكون صبية صغيرة قبَّلَهَا على سبيل الرحمة.
والثاني: أنه لا يجب الوضوء منها كالملامسة والمباشرة، وهو قول مطرف، وابن الماجشون وغيرهما (٣).
وسبب الخلاف: هل الاعتبار بالصور أو الاعتبار بالمعاني؟
والجواب عن الوجه الثالث -وهو أن يقصد بها إلى اللذة [فلا] (٤) يلتذ- فالمذهب فيه أيضًا على قولين:
أحدهما: وجوب الوضوء، وهي رواية عيسى بن القاسم، وهو ظاهر "المدونة" (٥)؛ لوجود الملامسة التي ذكر الله تعالى في كتابه. فإذا ابتغاها

(١) في ب: فلا.
(٢) المدونة (١/ ١٣)، والنوادر (١/ ٢، ٥٣)، والبيان والتحصيل (١/ ١١٥).
(٣) النوادر (١/ ٥٢).
(٤) في ب: ولم.
(٥) المدونة (١/ ١٣).

1 / 115