110

Tahsil Yöntemleri ve Latif İçeriklerin Yorumlanmasında Elde Edilen Sonuçlar

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

الثاني: التفصيل بين [أن تكون على] (١) الفم [أو] (٢)؛ غيره فإن كانت على الفم: وجب الوضوء عليهما جميعًا، وإن كانت على غير الفم: وجب الوضوء على الفاعل، ولا شيء على المفعول به، إلا أن يلتذ، وهو نص قوله في كتاب الوضوء، حيث قال: "أرأيت من قَبَّلْته امرأته على غير الفم -على ظهره أو على رأسه- أتكون هي اللامسة [دونه] (٣) في قول مالك؟ قال: نعم" (٤). والقول الثالث: إنه لا شىء عليه إلا أن يلتذ (٥)، وهي رواية ابن وهب عن مالك، وأشهب عن مالك في كتاب الصيام: أن من قَبَّل امرأته أو باشرها وهو صائم: [أنه] (٦) لا شيء عليه إلا أن يمذى، فيقضي. وسبب الخلاف: ما يؤدي إلى الشيء، هل هو كالشيء أم لا؟ [فالمباشرة] (٧)، والملامسة من هذا القبيل، ثم لا يخلو اللمس من أربعة أوجه: أحدها: أن يقصد [إلى] (٨) اللذة ووجدها، أو لم يقصد إليها ولم يجدها أو قصد، ولم يجد، أو وجد ولم يقصد. فالجواب [على] (٩) الوجه الأول -وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ؛

(١) زيادة من ب. (٢) في أ: و. (٣) سقط من ب. (٤) المدونة (١/ ١٣). (٥) المدونة (١/ ١٣)، وهو أيضًا رواية ابن القاسم السابقة، فإن تمام كلامه أنه قال: "نعم إلا أن يلتذ الرجل أو ينعظ، فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء". (٦) زيادة من ب. (٧) في ب: والمباشرة. (٨) سقط من ب. (٩) في ب: عن.

1 / 114