802

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه (1): من تفسير (2) توقيفية العقود، وأنها متلقاة من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن.

ومن هذا الضابط تقدر على تمييز (3) الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره. وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه، وهكذا.

إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول:

منها: لفظ " بعت " في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه (4).

ومنها (5): لفظ " شريت " (6) لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة (7)، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع (8).

Sayfa 130