Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه (1): من تفسير (2) توقيفية العقود، وأنها متلقاة من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن.
ومن هذا الضابط تقدر على تمييز (3) الصريح المنقول شرعا المعهود لغة - من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة - من غيره. وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى - مثلا - لا يبعد جوازه، وهكذا.
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول:
منها: لفظ " بعت " في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه (4).
ومنها (5): لفظ " شريت " (6) لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة (7)، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع (8).
Sayfa 130
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin