801

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الدائمة أو المنقطعة، وإن كان (1) بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.

فما ذكره الفخر قدس سره (2) مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره (3).

وإليه يشير - أيضا - ما عن جامع المقاصد: من أن العقود متلقاة من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه (4).

وما عن المسالك: من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة (5)، ومراده من " المنقولة (6) شرعا "، هي: المأثورة في كلام الشارع.

وعن كنز العرفان - في باب النكاح -: أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا (7) ثلاثة، وعللها بورودها في القرآن (8).

Sayfa 129