الإجماعات الدالة على الجواز.
الثاني - كلب الصيد غير السلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (1).
ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (2) وغيرها (3) - الأخبار المستفيضة:
منها: قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، وأما الصيود فلا بأس به " (4).
ومنها: الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة، عن ليث، قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام: نعم، ويؤكل ثمنه " (5).
ومنها: رواية أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " (6).
Sayfa 52