47

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

جمادي الأول 1415

[المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني (1)، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار: بأن " ثمن الكلب سحت " (2) محمول على الهراش، لتواتر الأخبار (3) واستفاضة نقل الإجماع (4) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.

ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام:

أحدها - كلب الصيد السلوقي، وهو المتيقن من (5) الأخبار (6) ومعاقد

Sayfa 51