زَمْزَمَ بِنَزْحِ (١) مَاءِ البِئرِ كُلِّهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أثرُه (٢) في الْمَاءِ وكَانَ الْمَاءُ أكثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ، وذلك بمحضرٍ من الصَّحابة ﵃، ولم ينكر عليهما أحدٌ، فانعقدَ الإجماع من الصَّحابة على ما قلنَا.
وعرف بهذا الإجماع: أنَّ المُراد بما رواه مالكٌ: هو الماء الكثير الجاري (٣).
وبه تبيَّن: أن ما رواه الشافعيُّ غير ثابتٍ؛ لكونه مخالفًا لإجماع الصحابة ﵃.
وخبرُ الواحدِ إذا ورد مخالفًا للإجماع يردُّ.
[يدلُّ] (٤) عليه: أنَّ علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ (٥).
وقال أبو داود (٦): لا يكادُ يصحُّ لواحدٍ من الفريقين حديثٌ عن النَّبيَّ ﷺ
= أيضًا عن محمَّد بن حميد بن هشام الرعيني، عن علي بن معبد، عن موسى بن أعين، عن عطاء بن ميسرة، وزاد: إن علي بن أبي طالب قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء).
(١) في المخطوط: (نزح).
(٢) في المخطوط: (أثر).
(٣) في البدائع: (والبخاري).
(٤) ما بين معكوفتين: من البدائع.
(٥) انظر أيضًا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٠٥) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٢٩).
(٦) في البدائع: (وذكر أبو داود السجستاني وقال).