Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
ومنها: لو قد بطن امرأة ميتة، فوصل السيف إلى ولد في جوفها، فانقطع أيضا، فالأصح اعدم وجوب الغرة، لأن الظاهر، هلاكه بموت الأم، وحكاه الرافعي عن صاحب التهذيب.
والمحكي عن القاضي أبي الطيب، وجوب ضمان الجنين، لأنه قد يبقى في جوف الأم احيا، والأصل بقاء الحياة.
وقال بعضهم: فيه نظر! لأن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب، وهو اعتراض ضعيف لأن نمو الجنين في البطن دليل أنه كان حيا.
ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان، أو المجوسيان، قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، وأنكرت المرأة، فالقول قوله على أظهر القولين، إذ الأصل بقاء النكاح.
وجه الآخر: أن التساوي في الإسلام نادر، فالظاهر خلافه.
ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القران، فادعى أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح أن القول قولها.
اقال الرافعي : وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر.
ومنها : لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي : كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه الكنه قصر.
وقال الولي: لم يمكنه، فأيهما يصدق؟ فيه قولان، وقيل وجهان: أحدهما: الملقي، لأن الأصل براءة ذمته.
والثاني : الولي، لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج، وصححه النوي .
Bilinmeyen sayfa