Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mecmu-ı Mezhep
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
عدم ذلك، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب.
وقد حكى الإمام : اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق اعلى عكسه، قال : كما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال.
ثم ذكر عن ابن كج أنه حكى عن أبي الحسين بن القطان: نقل قولين في المسألة.
ومنها: إذا جومعت المرأة غير مكرهة ولا نائمة، وهي بالغ فقضت شهوتها، ثم اغتسلت. ثم خرج منها مني الرجل، فالظاهر خروج منيها معه، والأصل عدم ذلك .
والأصح أنه يجب عليها الغسل ترجيحا لإعمال الظاهر.
ومنها: إذا قلنا بالصحيح: إنه إذا انتبه ولم ير إلا الثخانة والبياض، إنه لا غسل عليه، ولو غلب على ظنه أنه مني؛ لأن الوذي لا يليق بصاحب الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله.
قال الإمام : يجوز أن يقال : يستصحب يقين الطهارة، ويجوز أن يحمل الأمر على غالب ظنه.
قال الرافعي: والاحتمال الأول، أوفق لكلام المعظم.
Bilinmeyen sayfa