284

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Türler

والرابع: قال القاضي حسين، إن وطىء في خيار الشرط بطل، وفي خيار المجلس وجهان وكل هذا مبني على أن الملك في زمن الخيار للمشتري، ولو علم البائع أن المشتري يطأ الجارية في زمن الخيار وسكت عليه، هل يكون ذلك إجازة؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.

ومنها: لو وجد البائع بالثمن عيبا، فهل يكون وطؤه للجارية المبيعة به فسخا؟ فيه وجهان [أيضا].

ومنها: إذا أفلس مشتري الجارية، فوطئها البائع، هل يكون رجوعا منه؟ فيه وجهان أيضا، أصحهما: لا، قال النوي: وهو حرام قطعا ومنها: وطء الوالد جارية وهبها من ولده، هل يكون رجوعا؟ فيه وجهان أيضا، أصحهما: لا، [قال النوي: وهو حرام قطعا].

ومنها: وطء الموصي الجارية الموصى بها، فإن اتصل به إحبال كان رجوعا، وإن عزل فلا، وإن أنزل ولم يحبل، فوجهان: أصحهما ليس برجوع، وقال ابن الحداد: هو رجوع.

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع، فوطىء إحداهن، هل ذلك تعيين لهاا فيه طريقان: أحدهما: أن فيه وجهين.

والثاني : القطع بأنه لا يكون تعيينا، وهو الأصح من الوجهين أيضا.

ومنها: إذا وطىء الأب جارية ابنه فأحبلها، فهل تصير أم ولد؟ فيه ثلاثة أقوال: أصحها: نعما.

والثالث: الفرق بين أن يكون موسرا أو معسرا، ومتى تنتقل الجارية إلى ملك الأب، فيه أربعة أوجه:

Bilinmeyen sayfa