Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mecmu-ı Mezhep
Saladin (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
ومنها : الوطء يقوم مقام اللفظ في صور كلها مختلفف فيها: منها : إذا وطىء البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار، فالصحيح - وبه قطع جماعة - أ ه يكون فسخا، وقيل : لا يكون، كوطء الرجعية، وقيل: إن نوى به الفسخ حصل، اوإلا فلا.
والفرق على الأصح بينه وبين الرجعية، أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح، وابتداؤ الا يكون بالفعل بل إنما يحصل بالقول، وكذا تداركه، والفسخ لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه احصل بالفعل في الجملة، كالاصطياد، وإحياء الموات، فكذا تداركه، وعليه لو قبل 1 أوباشر فيما دون الغرج، أو لمس بشهوة هل يكون فسخأةا فيه وجهان: أصحهما: لا.
ومنها : وطء المشتري في هذه الصورة، وفيه أربعة أوجه: أصحها: أنه يكون أيضا إجازة لتضمنه الرضا.
والثاني : لا والثالث: إن كان عالما بثبوت الخيار له، كان إجازة، وإلا فلا، كما في الوطء بعد الالطلاع على العيب ويتصور جهله بالخيار، بأن يرئها في مدة الخيار لمورثه ولا يعلمه أن له الخيار.
Bilinmeyen sayfa