1411

Miftahlar

المفاتيح في شرح المصابيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
١٣ - باب الإِحْصَار وفَوْت الحَجِّ
(باب الإحصار وفوت الحج)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٩٧١ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ الله ﷺ فَحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ، ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اَعْتَمَرَ عامًا قابلًا.
قوله: "أُحْصِرَ رسول الله ﵇ فحلَقَ وجامَعَ نساءَهُ ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا"، (الإحصَار): الحبس والمنع؛ يعني: أحرم رسول الله ﵇ بالعمرة في السنة السادسة من الهجرة، فأتى من المدينة إلى مكة ليعتمر، فلما بلغ حُديبية، منعه كفار مكة من دخول مكة، فخرجَ رسول الله ﵇ من الإحرام وحلقَ، وحلَّ له ما حرم عليه بسبب الإحرام، ونحر هديه، ورجع إلى المدينة، وعاد في السنة السابعة وقضى عمرته.
فمن أحرم بحجٍ أو عمرة، فأُحْصِرَ عن إتمامه لزمه أن يذبح شاة حيث أحصر، ويفرق لحمه هناك عند الشافعي، ويخرج من الإحرام ويرجع.
ثم إن كان ذلك الحج أو العمرة فرضًا عليه بقي ذلك الفرض في ذمته، وإن كان تطوعًا لم يلزمه القضاء عند الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: لزمه القضاء.
وقال أيضًا: دم الإحصار لا يُذبح إلا بمكة، فيصير المحصر على إحرامه، ويبعث شاة مع أحد إلى مكة، ويوكِّله في نحره، فلما نحره يخرج ذلك المحصر من الإحرام.
* * *

3 / 353