1410

Miftahlar

المفاتيح في شرح المصابيح

Soruşturmacı

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
قوله: "الجراد مِنْ صَيْدِ البحر"؛ يعني: كما أنه يجوز للمحرم قتل صيد البحر يجوز له قتل الجراد، ولا ضمان عليه، وبهذا قال أهل الظاهر، وعن أبي سعيد الخدري رواية هكذا، وأما الأئمة الأربعة قالوا: لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ويلزمه بقتله قيمته، ويأتي شرحه في (الأطعمة).
* * *
١٩٦٧ - عن أَبِي سَعيد الخُدريِّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".
قوله: "يقتل المحرمُ السَّبع العادي" الذي يقصد الإنسان والمواشي بالقتل والجراحة كالأسد والذئب والنمر وغيرها، وقد ذكر بحثه قبيل هذا.
* * *
١٩٦٨ - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله ﵁ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أَتُؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قال: نعم. صحيح.
قوله في حديث الضَّبُعِ: "أَصَيْدٌ هِيَ"، بهذا الحديث قال الشافعي وأحمد، وأجازا أكل لحمها، وأوجبا الكفارة على المحْرِم بقتلها.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز أكل الضَّبُعِ للحديث الذي بعد هذا، وهو قوله ﵇: "أَوَيَأكلُ الضَّبُعَ أحدٌ؟ ".
* * *

3 / 352