İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

Abdulkadir Bedran d. 1346 AH
87

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

ثمَّ إِن ابْن الْقيم أَطَالَ النَّفس فِي هَذَا الْمَوْضُوع فَنقل رِوَايَات كَثِيرَة عَن الإِمَام أَحْمد جَاءَت بِلَفْظ الْكَرَاهَة وَالْمَقْصُود التَّحْرِيم ثمَّ حُكيَ عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه قَالَ إِن كل مَكْرُوه فَهُوَ حرَام إِلَّا أَنه لما لم يجد فِيهِ نصا قَاطعا لم يُطلق عَلَيْهِ لفظ الْحَرَام وروى مُحَمَّد أَيْضا عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَنه إِلَى الْحَرَام أقرب انْتهى قلت وَمرَاده بذلك مَا وَقع فِي كَلَام الْأَئِمَّة من أَن هَذَا مَكْرُوه لَا بِالنّظرِ إِلَى مَا اصْطَلحُوا عَلَيْهِ من بعدهمْ من التقسيمات الَّتِي يذكرونها فِي كتب الْأُصُول وَالْفُرُوع فَإِن هَذَا اصْطِلَاح حَادث لَا ينزل عَلَيْهِ كَلَام الْأَئِمَّة وَأما الْمَالِكِيَّة فقد حملُوا قَول مَالك أكره كَذَا وَشبهه على جعله مرتبَة متوسطة بَين الْحَرَام والمباح وَلَا يطلقون عَلَيْهِ اسْم الْجَوَاز على أَن مَالِكًا قَالَ فِي كثير من أجوبته أكره كَذَا وَهُوَ حرَام فَمِنْهَا أَن مَالِكًا نَص على كَرَاهَة الشطرنج وَهَذَا عِنْد أَكثر أَصْحَابه على التَّحْرِيم وَحمله بَعضهم على الْكَرَاهَة الَّتِي هِيَ دون التَّحْرِيم وَأما الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي اللّعب بالشطرنج إِنَّه لَهو شبه الْبَاطِل أكرهه وَلَا يتَبَيَّن لي تَحْرِيمه فقد نَص على كَرَاهَته وَتوقف فِي تَحْرِيمه فَلَا يجوز أَن ينْسب إِلَيْهِ وَلَا إِلَى مذْهبه أَن اللّعب بهَا جَائِز وَأَنه مُبَاح فَإِنَّهُ لم يقل هَذَا وَلَا مَا يدل عَلَيْهِ وَالْحق أَن يُقَال إِنَّه كرهها وَتوقف فِي تَحْرِيمهَا فَأَيْنَ هَذَا من أَن يُقَال إِن مذْهبه جَوَاز اللّعب بهَا وإباحته وَمن هَذَا أَيْضا أَنه نَص على كَرَاهَة تزوج الرجل ابْنَته من مَاء

1 / 129