315

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

فَيَقُول لَا نسلم أَنه مَكِيل لِأَن الْعبْرَة بعادة زمن الرَّسُول ﷺ وَكَانَ حِينَئِذٍ مَوْزُونا
وَمِنْهَا المطالب بِكَوْن وصف الْمعَارض مؤثرا بِأَن يُقَال وَلم قلت إِن الْكَيْل مُؤثر وَهَذَا إِنَّمَا يسمع من الْمُسْتَدلّ إِذا كَانَ مثبتا لِلْعِلَّةِ بالمناسبة أَو الشّبَه حَتَّى يحْتَاج الْمعَارض فِي معارضته إِلَى بَيَان مُنَاسبَة أَو شبه بِخِلَاف مَا إِذا أثْبته بالسبر فَإِن الْوَصْف يدْخل فِي السبر بِدُونِ ثُبُوت الْمُنَاسبَة بِمُجَرَّد الِاحْتِمَال
وَمِنْهَا بَيَان خفائه
وَمِنْهَا عدم انضباطه
وَمِنْهَا منع ظُهُوره
وَمِنْهَا منع انضباطه
وَمِنْهَا بَيَان أَن الْوَصْف عدم معَارض فِي الْفَرْع مِثَاله أَن يقيس الْمُكْره على الْمُخْتَار فِي الْقصاص بِجَامِع الْقَتْل فَيَقُول الْمُعْتَرض معَارض بالطواعية فَإِن الْعلَّة هِيَ الْقَتْل مَعَ الطواعية فيجيب الْمُسْتَدلّ بِأَن الطواعية عدم الْإِكْرَاه الْمُنَاسب لنقيض الحكم وَهُوَ عدم الْقصاص فحاصله عدم معَارض وَعدم الْمعَارض طرد لَا يصلح للتَّعْلِيل لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْبَاعِث فِي شَيْء
وَمِنْهَا أَن يبين كَون وصف الْمعَارض ملغي إِذْ قد تبين اسْتِقْلَال الْبَاقِي بالعلية فِي صُورَة مَا بِظَاهِر نَص أَو إِجْمَاع
مِثَاله إِذا عَارض فِي الرِّبَا الطّعْم بِالْكَيْلِ فيجيب بِأَن النَّص دلّ على اعْتِبَار الطّعْم فِي صُورَة مَا وَهُوَ قَوْله لَا تَبِيعُوا الطَّعَام

1 / 358