İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Soruşturmacı
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠١
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
مِثَاله قَول الْحَنَفِيّ فِي العَاصِي بِسَفَرِهِ يترخص لِأَنَّهُ مُسَافر فيترخص كالمسافر سفرا مُبَاحا فَإِذا قيل لَهُ لم قلت إِنَّه يترخص قَالَ لِأَنَّهُ يجد مشقة فِي سَفَره فَنَاسَبَ التَّرَخُّص وَقد شهد لَهُ الأَصْل الْمَذْكُور بِالِاعْتِبَارِ فَيَقُول هَذَا ينكسر المكاري والفيج وَنَحْوهمَا مِمَّن دأبه السّفر يجد الْمَشَقَّة وَلَا يترخص وَحكم الْكسر أَنه غير وَارِد نقضا على الْعلَّة على الصَّحِيح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ
تاسعها الْقلب وَهُوَ تَعْلِيق نقيض حكم الْمُسْتَدلّ على علته بِعَينهَا وَهُوَ أَنْوَاع أَولهَا أَن يكون مَقْصُود الْمُعْتَرض بقلب الدَّلِيل تَصْحِيح مَذْهَب نَفسه بِأَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي اشْتِرَاط الصَّوْم للاعتكاف الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يكون بِمُجَرَّدِهِ قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَيَقُول الْمُعْتَرض الشَّافِعِي أَو الْحَنْبَلِيّ الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يعْتَبر الصَّوْم فِي كَونه قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَكَمَا أَن الْوُقُوف الْمَذْكُور لَا يشْتَرط لصِحَّته الصَّوْم فَكَذَلِك الِاعْتِكَاف وَهَذَا النَّوْع لَا تعرض فِيهِ لإبطال مَذْهَب الْغَيْر
ثَانِيهَا قلب لإبطال مَذْهَب خَصمه من غير تعرض لتصحيح مَذْهَب نَفسه سَوَاء كَانَ الْإِبْطَال صَرِيحًا بِأَن يَقُول الرَّأْس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه كالخف فَيَقُول الْمُعْتَرض دليلك هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يتَقَدَّر مسح الرَّأْس بِالربعِ كالخف فَفِي هَذَا الِاعْتِرَاض نفي مَذْهَب الْمُسْتَدلّ صَرِيحًا وَلم يثبت مذْهبه لاحْتِمَال أَن يكون الْحق فِي غير ذَلِك وَهُوَ الِاسْتِيعَاب كَمَا هُوَ قَول أَحْمد وَمَالك أَو كَانَ الْإِبْطَال بطرِيق الِالْتِزَام بِأَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي بيع الْغَائِب مثلا عقد مُعَاوضَة فَينْعَقد مَعَ جهل الْعِوَض أَو مَعَ الْجَهْل بالمعوض كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَصح مَعَ جهل الزَّوْج بِصُورَة الزَّوْجَة وَكَونه
1 / 355