310

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

وَلَيْسَ لَهُ أَيْضا أَن يبين فِي صُورَة النَّقْض وجود مَانع أَو انْتِفَاء شَرط تخلف الحكم لأَجله فِي صُورَة النَّقْض كَمَا إِذا أورد الْمُعْتَرض قتل الْوَالِد وَلَده على عِلّة الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَقَالَ الْمُسْتَدلّ تخلف الحكم لمَانع الْأُبُوَّة
وَمِثَال انْتِفَاء الشَّرْط مَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ سرق نِصَابا كَامِلا وَلَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَقطع فأورد الْمُعْتَرض السّرقَة من غير حرز فَقَالَ الْمُسْتَدلّ لانْتِفَاء شَرط وَهُوَ الْحِرْز وَيسمع من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزمهُ الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي فَكيف يلْزَمنِي كَمَا إِذا قَالَ الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي إِنَّه قتل عمد عدوان يُوجب الْقصاص قِيَاسا على الْمُسلم بِالْمُسلمِ فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ هَذَا ينْتَقض على أصلك بِمَا إِذا قَتله بالمثقل فَإِن الْأَوْصَاف مَوْجُودَة وَالْقصاص مُنْتَفٍ عنْدك فَلهُ أَن يعْتَذر عَنهُ بِأَدْنَى عذر يَلِيق بمذهبه وَلَا يعْتَرض عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ أعرف بمأخذه كَأَن يَقُول لَيْسَ ذَلِك قتلا وَلَيْسَ عمدا أَو مَا شَاءَ من كَلَامهم وَإِن كَانَ النَّقْض مُتَوَجها من الْمُعْتَرض إِلَى أصل نَفسه لم يقْدَح فِي عِلّة الْمُسْتَدلّ وَلم يلْزمه الْعذر عَنهُ وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ لَا يقتل الْمُسلم بالذمي لِأَنَّهُ كَافِر وَلَا يقتل بِهِ الْمُسلم قِيَاسا على الْحَرْبِيّ فَقَالَ الْحَنَفِيّ هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي إِذْ هُوَ بَاطِل بالمعاهد فَإِنَّهُ كَافِر وَيقتل بِهِ الْمُسلم عِنْدِي وَإِذا كَانَ وصفك أَيهَا الْمُسْتَدلّ غير مطرد عِنْدِي فَكيف يلْزَمنِي فَهَذَا لَا يسمع مِنْهُ على الصَّحِيح
وَمن الْأَجْوِبَة عَن النَّقْض أَن يبين الْمُسْتَدلّ أَن صُورَة النَّقْض وَارِدَة على مذْهبه وَمذهب خَصمه كَمَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل فأورد الْمُعْتَرض الْعَرَايَا إِذْ هِيَ مَكِيل وَقد جَازَ فِيهِ

1 / 353