281

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

بَين الصُّورَتَيْنِ المسؤول عَنْهَا والمعدول إِلَيْهَا بطرِيق الْقيَاس إِذْ لَو لم يكن كَذَلِك لخلا السُّؤَال عَن جَوَاب فَكَأَنَّهُ قَالَ لعمر إِن الْقبْلَة لَا تضر وَلَا تفْسد صومك لِأَنَّهَا مُقَدّمَة شَهْوَة الْفرج كَمَا أَن الْمَضْمَضَة مُقَدّمَة شَهْوَة الْبَطن
خَامِسهَا أَن يذكر عقيب الْكَلَام أَو فِي سِيَاقه أَو فِي ضمنه شَيْئا لَو لم يُعلل بِهِ الحكم الْمَذْكُور لم يكن الْكَلَام منتظما كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا الْبَيْعَ﴾ الْجُمُعَة ٩ ﴿وَقَوله ﵇ لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان فَلَو لم يُعلل النَّهْي عَن البيع حِينَئِذٍ بِكَوْنِهِ مَانِعا أَو شاغلا عَن السَّعْي لَكَانَ ذكره لاغيا وَكَذَا لَو لم يُعلل النَّهْي عَن الْقَضَاء عِنْد الْغَضَب بِكَوْنِهِ يتَضَمَّن اضْطِرَاب المزاج الْمُوجب لاضطراب الفكرة الْمُوجب غَالِبا للخطأ فِي الحكم لَكَانَ ذكره لاغيا إِذْ البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذن من مَانع وَلَيْسَ الْمَانِع إِلَّا مَا فهم من سِيَاق النَّص ومضمونه
سادسها اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء وأهن الْجُهَّال ثمَّ إِن الْوَصْف فِي هَذِه الْمَوَاضِع مُعْتَبر فِي تَعْرِيف الحكم أَو تَأْثِيره ووجوده غير أَنه يحْتَمل أَن الْوَصْف عِلّة بِنَفسِهِ كالإحياء الْمُقْتَضى لملك الْموَات وَيحْتَمل أَن الْعلَّة مَا تضمنه واشتمل عَلَيْهِ كالشغل عَن الْجُمُعَة الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ البيع
فصل
وَأما إِثْبَات الْعلَّة بِالْإِجْمَاع فكالصغر للولاية واشتغال قلب

1 / 324