228

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

وَمِنْهَا السُّكُوت بعد السُّؤَال عَن حكم الْوَاقِعَة فَيعلم أَنه لَا حكم للشَّرْع فِيهَا وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا الْبَيَان بِالْفِعْلِ أقوى من الْبَيَان بالْقَوْل ثَانِيهَا تبين الشَّيْء بأضعف مِنْهُ كالقرآن بِأَحَادِيث الْآحَاد جَائِز ثَالِثهَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة مُمْتَنع وتأخيره عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة جَائِز عِنْد ابْن حَامِد وَالْقَاضِي ابْن الفرا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَمنعه أَبُو بكر عبد الْعَزِيز وَأَبُو الْحسن التَّمِيمِي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وَأَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَالْحق الأول لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ الْقِيَامَة ١٨ ١٩ ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ هود ١ وَثمّ تفِيد التَّرَاخِي رَابِعهَا يجوز كَون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة من الْمُبين وَلَا تعْتَبر مساواته فِي الحكم فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم اعْلَم أَن الدَّلِيل الشَّرْعِيّ إِمَّا مَنْقُول وَإِمَّا مَعْقُول وَإِمَّا ثَابت بهما فالمنقول الْكتاب وَالسّنة ودلالتهما إِمَّا من مَنْطُوق اللَّفْظ أَو من غير منطوقه فَإِن كَانَ من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وكتحريم التأفيف من قَوْله تَعَالَى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾

1 / 270