İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Araştırmacı
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٠١
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fıkıh Usulü
تَنْبِيه
أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة إفادتها الْعُمُوم مَا لم يقم دَلِيل أَو قرينَة تدل على أَن المُرَاد بهَا الْخُصُوص فَيكون من بَاب إِطْلَاق الْعَام وَإِرَادَة الْخَاص وَلما كَانَ مَا تقدم إِنَّمَا هُوَ كالقواعد الْكُلية وَكَانَت الْمسَائِل الَّتِي بعده كالجزئيات أخرناها عَنهُ فَقُلْنَا وَهَهُنَا مسَائِل الأولى أقل الْجمع ثَلَاثَة عِنْد الْأَكْثَرين وَمِنْهُم أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَحكي عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة أَنه اثْنَان وَحَكَاهُ أَيْضا فِي الْمَحْصُول عَن القَاضِي أبي بكر والأستاذ أبي إِسْحَاق وَجمع من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحكى الْآمِدِيّ القَوْل بِالْأولِ عَن ابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض أَصْحَابه ومشايخ الْمُعْتَزلَة
وَالثَّانِي عَن عمر وَزيد بن ثَابت وَمَالك وَدَاوُد وَالْقَاضِي أبي بكر وَزيد وَأبي إِسْحَاق وَالْغَزالِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف أَنه إِذا علق حكم على جمع كَأَن يَقُول لله عَليّ أَن أَتصدق بِدَرَاهِم أَو أَصوم أَيَّامًا وَنَحْوه وَتعذر الْبَيَان فعلى القَوْل الأول يلْزمه التَّصَدُّق بِثَلَاثَة دَرَاهِم وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام مَا لم يدل دَلِيل من الْخَارِج على مِقْدَار من الْعدَد معِين وعَلى القَوْل الثَّانِي يَكْفِيهِ اثْنَان وَمحل الْخلاف فِي غير لفظ جمع وَنحن وَقُلْنَا وقلوبكما مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق
الثَّانِيَة الِاعْتِبَار فِيمَا ورد على سَبَب خَاص بِعُمُومِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة
الثَّالِثَة قَول الرَّاوِي نهى رَسُول الله ﷺ عَن الْمُزَابَنَة وَقضى
1 / 240