151

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

فحملوا الْإِمْسَاك على ابْتِدَاء النِّكَاح كَأَنَّهُ قَالَ أمسك أَرْبعا بِأَن تبتدىء نِكَاحهنَّ وَفَارق سائرهن بِأَن لَا تبتدىء العقد عَلَيْهِنَّ وعضدوا هَذَا التَّأْوِيل بِالْقِيَاسِ وَهُوَ أَن بعض النسْوَة لَيْسَ بِأولى الْإِمْسَاك من بعض إِذْ هُوَ تَرْجِيح من غير مُرَجّح ورد بَقِيَّة الْأَئِمَّة هَذَا التَّأْوِيل بِأَن السَّابِق إِلَى فهمنا وَفهم الصَّحَابَة من الْإِمْسَاك الاستدامة لَا ابْتِدَاء النِّكَاح وَمن الْمُفَارقَة التسريح لَا ترك النِّكَاح فَيكون هَذَا مَدْلُول اللَّفْظ وَمُقْتَضَاهُ وَبِأَن النَّبِي ﷺ فوض الْإِمْسَاك والفراق إِلَى غيلَان مُسْتقِلّا بِهِ حَيْثُ قَالَ أمسك وَفَارق لَو كَانَ المُرَاد بِهِ ابْتِدَاء النِّكَاح لما اسْتَقل بِهِ بالِاتِّفَاقِ إِذْ لابد من رضى الزَّوْجَة وَمن الْوَلِيّ عندنَا فَكَانَ يجب أَن يَقُول أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ إِن رضين وَيبين لَهُ شَرَائِط النِّكَاح لِأَن ذَلِك بَيَان فِي وَقت الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يجوز تَأْخِيره إِلَى غير ذَلِك من الْأَجْوِبَة الَّتِي محلهَا الْكتب المطولة فِي هَذَا الْفَنّ فَهَذِهِ قَرَائِن تدفع تأويلهم على أَن الإِمَام الْغَزالِيّ أنصف فِي هَذَا الْمقَام
فَقَالَ والإنصاف أَن تَأْوِيل الظَّوَاهِر يخْتَلف باخْتلَاف أَحْوَال الْمُجْتَهدين وَإِلَّا فلسنا نقطع بِبُطْلَان تَأْوِيل أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مَعَ هَذِه الْقَرَائِن وَإِنَّمَا الْمَقْصُود تذليل الطَّرِيق للمجتهدين وَالله ﷾ أعلم
وَنحن نقُول إِنَّمَا قصدنا فِي هَذَا الْكتاب وَغَيره من كتبنَا الْمُشْتَملَة على الْأَدِلَّة بَيَان الْإِيضَاح بالأمثلة واستنباط الْفَوَائِد من كتاب الله وَمن كَلَام رَسُوله مَعَ احترام الْعلمَاء وَحفظ مقامهم حشرنا الله فِي زمرة المهديين مِنْهُم
وَهنا قد انْتهى مَا توخيناه من الْكَلَام على النَّص وَالظَّاهِر وذكرناهما هُنَا لقرب مباحثهما من مبَاحث مبادىء اللُّغَة وأخرنا الْكَلَام

1 / 193