127

İmam Ahmed İbn Hanbel Mezhebine Giriş

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Araştırmacı

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١

Yayın Yeri

بيروت

قَالَ نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي فِي شرح مختصرة فِي الْأُصُول عقيب أَن نقل كَلَام القَاضِي قلت الْعجب من أَصْحَابنَا يرجحون الْأَخْذ بِالرُّخْصَةِ فِي الْفطر وَقصر الصَّلَاة فِي السّفر مَعَ يسَاره الْخطب فيهمَا ويرجحون الْعَزِيمَة فِيمَا يَأْتِي على النَّفس كالإكراه على الْكفْر وَشرب الْخمر فإمَّا أَن يرجحوا الرُّخْصَة مُطلقًا أَو الْعَزِيمَة مُطلقًا أما الْفرق فَلَا يظْهر لَهُ كَبِير فَائِدَة
التَّنْبِيه الثَّالِث قد يكون سَبَب الرُّخْصَة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص باللقمة الْمُبِيح لشرب الْخمر فَليعلم هَذَا الأَصْل وَمَا قبله لِكَثْرَة مَنَافِع هَذِه المباحث فِي كتب الْفِقْه
التَّنْبِيه الرَّابِع قد يشْتَمل الْفِعْل الْوَاحِد على الْوَصْف بِالرُّخْصَةِ من جِهَة وبالعزيمة من جِهَة ثَانِيَة وَذَلِكَ فِيمَا إِذا تعلق بِفعل الْمُكَلف حقان فَكل تَخْفيف تعلق بِحَق الله تَعَالَى وبحق العَبْد فَهُوَ بِالْإِضَافَة إِلَى حق الله تَعَالَى عَزِيمَة وبالإضافة إِلَى حق الْمُكَلف رخصَة فاليتيم مثلا هُوَ رخصَة من حَيْثُ إِن الله تَعَالَى يسر على الْمُكَلف وَسَهل عَلَيْهِ وسامحه فِي أَدَاء الْعِبَادَة مَعَ الْحَدث الْمَانِع وَلم يشق عَلَيْهِ بِطَلَب المَاء حَيْثُ يتَعَذَّر أَو يشق وَلم يَأْمُرهُ بِإِعَادَة الصَّلَاة إِذا صلاهَا بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ أَيْضا عَزِيمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حق الله تَعَالَى حَيْثُ لَا بُد من الْإِتْيَان بِهِ للقادر عَلَيْهِ وَقس عَلَيْهِ نَظَائِره

1 / 169