الحاكمة تقنين العقوبات على هذا الأساس، وللقاضي عند عدم التقنين أن يقدر العقوبة بحسب الظروف الزمانية والمكانية والشخصية . وهذه العقوبات الي لم تحددها الشريعة، بل تركتها مفؤضة للحكام تسمى : التعزير وقد خصت الشريعة العدوان على النفس بعقوبة الممائلة المسماة بالقصاص، فأوجبت قتل القاتل المتعمد إذا أصر خلفاء المقتول على طلب القصاص. فإذا عفوا تبدل القصاص إلى عقوبة تعزير يفوض تقديرها إلى الحكام، حفظا للحق العام في التآديب والزجر.
المطلب الثاني
قسم الحقوق العامة - في الحقوق الداخلية - في الناحية الدستورية: /1- أقرت الشريعة هنا ثلاثة مبادىء أساسية : المبدأ الأول) - الحرية التامة للناس دون إخلال بالنظام العام والآداب العامة، ودون تجاوز على حدود حرية الغير (المبدأ الثاني) - المساواة أمام القانون في جميع الحقوق، فلا امتياز نسب أو لطبقة من الناس، خلافا لما كانت عليه حال العرب والرومان والفرس. وقد جاء في القرآن الكريم (إن أكرمكر عند الله أنقكم ) [49/ ] أي أحسنكم عملا وامتثالا لأوامر الشريعة . وجاء في الحديث النبوي : الا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى"(1) .
ومن تطبيقات هذين المبدأين في التاريخ الإسلامي الأول حادثة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي عاقب ابن أمير مصر وفاتحها عقوبة
(1) رواه أحمد 411/5 عن أبي نضرة ممن سمع خطبة رسول الله أيام التشريق، ورواه الطبراني والبزار عن أبي سعيد، ورجال البزار رجال الصحيح كما في "المجمع4 84/8.
Sayfa 58