Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti d. 1393 AH
5

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف (^١) ﵀: (أقسامُ أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور). التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة. ومنه قول الخنساء: يُكَلِّفُه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا وقول علقمة بن عبدة التميمي: تكلِّفني ليلى وقد شَطَّ وَلْيُها ... وعادت عوادٍ بيننا وخطوبُ وحده في الاصطلاخ: قيل: "إلزام ما فيه مشقة". وقيل: "طلب ما فيه مشقة". فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إذْ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأنَّ الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إذْ لا طلب به أصلًا، فعلا ولا تركًا، وإنَّما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحةً

(^١) يعني ابن قدامة في كتابه "روضة الناظر وجنة المناظر" (١/ ١٤٦)، تحقيق د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة السابعة.

1 / 8