37

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الخامسة

Yayın Yılı

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Türler

تنبيه:
تكلم المؤلفُ ﵀ على الأمر بالشيء الذي له ضدٌّ، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة، وحكمهما واحد، فالأمرُ بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره.
مثال الواحد: ضد السكون، وهو الحركة. ومثال المتعددة: النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع.
فصل
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفةٌ، أي مشقة. قالت الخنساء:
يكلِّفه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا)
فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم.
وقوله: (وهو في الشريعة الخطابُ بأمر أو نهي). قد بينَّا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنَّه ليس مكلَّفًا به فعلًا ولا تركًا.
قال المؤلف (^٢) ﵀:
(وله شروط بعضُها يرجعُ إلى المكلَّف، وبعضُها يرجعُ إلى نفس

(^١) (١/ ٢٢٠).
(^٢) (١/ ٢٢٠).

1 / 40